كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
1761 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تسْأَل الْإِمَارَة الحَدِيث تقدم فِي الْإِيمَان
1762 - وَعَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من ولي الْقَضَاء فقد ذبح بِغَيْر سكين رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب من هَذَا الْوَجْه
1763 - وَعَن المَقْبُري والأعرج عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من جعل قَاضِيا بَين النَّاس فقد ذبح بِغَيْر سكين رَوَاهُ أَبُو دَاوُد كَذَلِك وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث المَقْبُري وَفِي رِوَايَة لَهُ أَعنِي النَّسَائِيّ من اسْتعْمل عَلَى الْقَضَاء فَكَأَنَّمَا ذبح بالسكين

الصفحة 568