كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

بَاب زَكَاة النَّقْد
925 - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ وَلَا فِي أقل من خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة
926 - وَعَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات فَذكر الحَدِيث وَفِيه وَفِي كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دِينَار رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي الدِّيات

الصفحة 57