كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَاد حسن
1773 - وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِنَّكُم تختصمون إِلَى وَلَعَلَّ بَعْضكُم أَن يكون أَلحن بحجته من بعض فأقضى لَهُ بِنَحْوِ مِمَّا أسمع مِنْهُ فَمن قطعت لَهُ من حق أَخِيه شَيْئا فَلَا يَأْخُذهُ فَإِنَّمَا اقْطَعْ لَهُ قِطْعَة من النَّار مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ فَمن قضيت لَهُ بِحَق اخيه شَيْئا فَلَا يَأْخُذهُ
1774 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي قصَّة المتلاعنين أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لَوْلَا مَا مَضَى من كتاب الله لَكَانَ لي وَلها شَأْن تقدم فِي بَابه
1775 - وَعَن عبد الله بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن الْخَصْمَيْنِ يقعدان بَين يَدي الْحَاكِم

الصفحة 573