كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قلت فِيهِ وَقْفَة لأجل مُصعب بن ثَابت الَّذِي فِي سَنَده
1776 - وَعَن وَائِل بن حجر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا من حَضرمَوْت وَآخر من كِنْدَة أَتَيَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ الْحَضْرَمِيّ يَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن هَذَا قد غلبني عَلَى أَرض كَانَت لأبي فَقَالَ الْكِنْدِيّ هِيَ ارضي فِي يَدي أزرعها فَلَيْسَ لَهُ فِيهَا حق فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للحضرمي أَلَك بَيِّنَة قَالَ لَا قَالَ فلك يَمِينه قَالَ يَا رَسُول الله الرجل فَاجر لَا يُبَالِي عَلَى مَا حلف عَلَيْهِ وَلَيْسَ يتورع من شَيْء فَقَالَ لَيْسَ لَك مِنْهُ إِلَّا ذَلِك فَانْطَلق ليحلف فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما أدبر الرجل لَئِن حلف عَلَى مَاله ليأكله ظلما ليلقين الله وَهُوَ عَنهُ معرض رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بل لم يخرج البُخَارِيّ عَن وَائِل فِي كِتَابه شَيْئا

الصفحة 574