كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

كتاب الشَّهَادَات

1781 - عَن ابْن عَبَّاس فِي شَهَادَة الصّبيان قَالَ قَالَ الله تَعَالَى {مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء} وَلَيْسوا مِمَّن نرضى رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1782 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة وَلَا مجلود حدا وَلَا ذِي غمر لِأَخِيهِ وَلَا

الصفحة 579