كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

927 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْمِكْيَال مكيال أهل الْمَدِينَة وَالْوَزْن وزن مَكَّة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح وَفِي رِوَايَة لَهما وزن الْمَدِينَة ومكيال مَكَّة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْأول هُوَ الصَّحِيح
928 - وَفِي حَدِيث أنس الطَّوِيل الْمُتَقَدّم فِي الزَّكَاة وَفِي الرقة ربع الْعشْر
929 - وَعَن عَطاء عَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا كَانَت تلبس أَوْضَاحًا من ذهب فَسَأَلت عَن ذَلِك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت أكنز هُوَ فَقَالَ إِذا أدّيت زَكَاته فَلَيْسَ بكنز رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ

الصفحة 58