كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

مجرب عَلَيْهِ شَهَادَة زور وَلَا القانع لأهل الْبَيْت وَلَا ظنين فِي وَلَاء وَلَا قرَابَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ ثمَّ ضعفه وذكرته أَنا للضَّرُورَة إِلَيْهِ
1783 - وَلأبي دَاوُد وَلم يُضعفهُ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رد شَهَادَة الخائن والخائنة وَذي الْغمر عَلَى أَخِيه ورد شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت وأجازها لغَيرهم قَالَ أَبُو دَاوُد والغمر الحنة والشحناء
1784 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تجوز شَهَادَة ذِي الظنة وَلَا ذِي الحنة رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

الصفحة 580