كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

1790 - وَعَن مُحَمَّد بن حَاطِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فصل مَا بَين الْحَلَال وَالْحرَام الصَّوْت بالدف رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ ابْن طَاهِر ألزم الدَّارَقُطْنِيّ مُسلما إِخْرَاجه قَالَ وَهُوَ صَحِيح
1791 - وَعَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما رَجَعَ من بعض مغازية جَاءَتْهُ جَارِيَة سَوْدَاء فَقَالَت يَا رَسُول الله إِنِّي نذرت إِن ردك الله سالما أَن أضْرب بَين يَديك بالدف وأتغنى فَقَالَ لَهَا إِن كنت نذرت فأوف بِنَذْرِك رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح ونازعه ابْن الْقطَّان

الصفحة 583