كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

1803 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رد الْيَمين عَلَى طَالب الْحق رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قلت فِيهِ وَقْفَة
1804 - وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه آن رجلَيْنِ ادّعَيَا بَعِيرًا أَو دَابَّة إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيست لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة فَجعله النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَينهمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد كلهم ثِقَات وَصَححهُ الْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ قَالَ وَقد خَالف همام بن يَحْيَى سعيد بن أبي عرُوبَة فِي مَتنه فَقَالَ فَأَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين فَقَسمهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَينهمَا قَالَ وَهَذَا أَيْضا صَحِيح عَلَى شَرطهمَا

الصفحة 591

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text