كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ من أعتق شركا فِي مَمْلُوك وَجب عَلَيْهِ أَن يعْتق كُله إِن كَانَ لَهُ مَال قدر ثمنه يُقَام قيمَة عدل وَيُعْطِي شركاه حصتهم ويخلي سَبِيل الْمُعْتق ذكرهَا فِي الشّركَة وَفِي رِوَايَة لَهُ فَإِن كَانَ مُوسِرًا قوم عَلَيْهِ ثمَّ يعْتق وَفِي رِوَايَة لَهُ فَهُوَ عَتيق
18101811811 811 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من أعتق عبدا لَهُ فِيهِ شُرَكَاء وَله وَفَاء فَهُوَ حر وَيضمن نصيب شركائه بِقِيمَتِه لما أَسَاءَ من مشاركتهم وَلَيْسَ عَلَى العَبْد شَيْء رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان
1812 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يَجْزِي ولد والدا إِلَّا أَن يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ ولد وَالِده

الصفحة 596