كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

- بَاب الْوَلَاء
-
1814 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا اشترت بَرِيرَة من أنَاس من الْأَنْصَار فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاء فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْوَلَاء لمن أعتق تقدم فِي المناهي من الْبيُوع
1815 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب الحَدِيث تقدم فِي النِّكَاح

الصفحة 598