كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

1823 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَقَالَ لَا يبعن وَلَا يوهبن وَلَا يورثن يسْتَمْتع بهَا سَيِّدهَا مَا دَامَ حَيا فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ فِي علله وَقفه هُوَ الصَّحِيح وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ رَفعه غلط وَقَالَ ابْن الْقطَّان رُوَاته كلهم ثِقَات قَالَ هُوَ عِنْدِي حسن صَحِيح
1824 - وَعَن عَمْرو بن الْحَارِث قَالَ مَا ترك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ درهما وَلَا دِينَارا وَلَا عبدا وَلَا أمة إِلَّا بغلته الْبَيْضَاء الَّتِي كَانَ يركبهَا وسلاحه وأرضا جعلهَا لِابْنِ السَّبِيل صَدَقَة رَوَاهُ البُخَارِيّ

الصفحة 606

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text