كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

غير سَبِيل ميتاء فَفِيهِ وَفِي الرِّكَاز الْخمس رَوَاهُ الْحَاكِم والميتاء بِكَسْر الْمِيم وَالْمدّ الطَّرِيق المسلوكة الَّذِي يَأْتِيهِ النَّاس
941 - وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَأْمُرنَا أَن نخرج الصَّدَقَة من الَّذِي نعد للْبيع رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ

الصفحة 65