كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

رَوَاهُ الدَّارقطني وَقَالَ تفرد بِهِ عبد الله بن عباد عَن الْمفضل بِهَذَا الْإِسْنَاد وَكلهمْ ثِقَات وَأقرهُ الْبَيْهَقِيّ عَلَى ذَلِك فِي سنَنه وخلافياته
963 - وعنها أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل عَلَيْهَا ذَات يَوْم فَقَالَ هَل عنْدكُمْ شَيْء قلت لَا قَالَ فَإِنِّي إِذا أَصوم قَالَت وَدخل عَلّي يَوْمًا آخر فَقَالَ أعندك شَيْء قلت نعم قَالَ إِذا أفطر وَإِن كنت قد فرضت الصَّوْم رَوَاهُ الدَّارقطني وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالا إِسْنَاده صَحِيح

الصفحة 81

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text