كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)
وَقَالَ البُخَارِيّ لَا أرَاهُ مَحْفُوظًا قَالَ التِّرْمِذِيّ وَقد رُوِيَ من غير وَجه عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا وَلَا يَصح إِسْنَادهوَقَالَ أَحْمد لَيْسَ من ذَا شَيْء يُرِيد أَنه غير مَحْفُوظ وَأما ابْن حبَان فصححه وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ رُوَاته كلهم ثِقَات وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
965 - وَعَن مُحَمَّد بن عبيد الله بن أبي رَافع عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يكتحل بالإثمد وَهُوَ صَائِم رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ مُحَمَّد هَذَا لَيْسَ بِالْقَوِيّ