كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

968 - وَفِي رِوَايَة لَهما وللْحَاكِم من أفطر فِي شهر رَمَضَان نَاسِيا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهِ مُحَمَّد بن مَرْزُوق وَهُوَ ثِقَة عَن الْأنْصَارِيّ قلت قد تَابعه أَبُو حَاتِم مُحَمَّد بن إِدْرِيس كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
969 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص فِي الْقبْلَة للشَّيْخ وَهُوَ صَائِم نهَى عَنْهَا الشَّاب وَقَالَ الشَّيْخ يملك إربه والشاب يفْسد صَوْمه رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد رِجَاله ثِقَات
970 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ احْتجم وَهُوَ محرم وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِم

الصفحة 85

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text