كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

رَوَاهُ البُخَارِيّ
971 - وَعَن ثَابت قَالَ سُئِلَ أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ كُنْتُم تَكْرَهُونَ الْحجامَة للصَّائِم قَالَ لَا إِلَّا من أجل الضعْف رَوَاهُ البُخَارِيّ أَيْضا زَاد فِي رِوَايَة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ
972 - وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تزَال أمتِي عَلَى سنتي مَا لم تنْتَظر بفطرها النُّجُوم وَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا كَانَ صَائِما أَمر رجلا فأوفى عَلَى نشز فَإِذا قَالَ قد غَابَتْ الشَّمْس أفطر رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

الصفحة 86

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text