كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)
تقدمُوا رَمَضَان بِصَوْم يَوْم أَو يَوْمَيْنِ إِلَّا رجل كَانَ يَصُوم صوما فليصمه مُتَّفق عَلَيْهِ
979 - وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يزَال النَّاس بِخَير مَا عجلوا الْفطر مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه لَا تزَال أمتِي عَلَى سنتي مَا لم تنْتَظر بفطرها النُّجُوم وَقد تقدّمت عَن الْحَاكِم قَرِيبا أَيْضا
980 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يزَال الدَّين ظَاهرا مَا عجل النَّاس الْفطر لِأَن الْيَهُود وَالنَّصَارَى يؤخرون رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم
الصفحة 89