كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 2)

٢١٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْط، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ , إِذَا كَانَ قَدْ نَبَتَ شَعَرُهُ وَتَمَّ خَلْقُهُ.
(٨) باب ما يجوز به الذكاة على حال الضرورة
٢١٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِثم مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ، فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ فَسُألَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَكُلُوهَا.
٢١٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ مولى ابن عمر، عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ، أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أنه أخبره، أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَه بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا، فَذَبحتْهَا بِحَجَرٍ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا.
٢١٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أن , أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: كل مَا أفَرَى الأََوْدَاجَ فَكُلُه.

الصفحة 193