كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 2)

٢٢٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ , بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ , وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ.
٢٢٠٧ - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِالْكِسْوَةِ، أَنَّهُ إِنْ كَسَا الرِّجَالَ، كَسَاهُمْ ثَوْبًا ثَوْبًا، وَإِنْ كَسَا النِّسَاءَ كَسَاهُنَّ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ، دِرْعًا وَخِمَارًا لكل امرأة منهن، وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يُجْزِئ كُلاًّهما فِي صَلَاتِهِ، الرجل يُجْزِئُهُ الثوب الْوَاحِدُ، وَالْمَرْأَةُ لَا يُجْزِئُهَا إِلَاّ ثَوْبَانِ، دِرْعٌ وَخِمَارٌ.
(٦) باب ما يجب على من قال: مالي في سبيل الله أو في رتاج الكعبة
٢٢٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عُثمَانَ بْنِ حَفْص بْنِ عُمَرَ بْنِ خَلْدةَ، عَنْ ابْنِ شهِاب، أَنَّ أَبَا لُبَابَة بْنَ عَبْدِ المْنُذِرِ، حيِنَ تَابَ اللهُ علَيْهِ، قَالَ لرَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِي التَّي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ وَأُجَاوِرُكَ، وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالي صدَقَةً إِلى اللهِ وَإلَى رَسُولِهِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يجُزْيِكَ مِنْ ذَلكِ الثُّلُثُ.

الصفحة 213