كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 2)
٢٢٣٦ - قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ خَطَأً، فَإِنَّمَا هو مَالٌ لَا قَوَدَ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ , ويُقْضَى فيهِ دَيْنُهُ، وَيجُوزُ فِيهِ وَصِيَّتُهُ في ثلثه، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ , تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ، ثُمَّ عُفِيَ عَنْ دِيَتِهِ، وَأَوْصَى بِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌه غَيْرُ دِيَتِهِ , جَازَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ , إِذَا عُفِيَ عَنْهُ.
(٣) باب ما جاء في عقل العظام
٢٢٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كان يقول: كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الأََعْضَاءِ، فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذَلِكَ الْعُضْوِ.
٢٢٣٨ - وَقَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِي نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ أعْضَاءِ الْجَسَدِ أَمْر مُجْتَمَع عَلَيْهِ، ليس في ذلك إلا الاِجْتِهَادَ.
٢٢٣٩ - قَالَ: وَلَا أَرَى اللَّحْيَ الأََسْفَلَ , وَالأََنْفَ مِنَ الرَّأْسِ فِي جِرَاحِهِمَا , لأَنَّهُمَا عَظْمَانِ مُنْفَرِدَانِ , وَالرَّأْسُ بَعْدَهُمَا عَظْمٌ وَاحِدٌ.
الصفحة 225