كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 2)

٢٣٠٥ - وقَالَ: فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ، وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لَا مَالَ لَهَا، إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثُّلُثِ , فهوضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ وِ الْمَرْأَةِ خَاصَّةً , إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْ أموالهما، وَإِلَاّ فَجِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنٌ عَلَيْهِ , لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ ...
٢٣٠٦ - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ المجتمع عليه عِنْدَنَا: أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ عمداً كَانَتْ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ، وَلَا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ ثمن الْعَبْدِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، فإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِي يصَيبَهُ فِي مَالِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ أَوْ أَكْثَرَمن ذَلِكَ، لأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ.
(١٨) باب العمل في الدية
٢٣٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ , أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، فَجَعَلَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
٢٣٠٨ - قَالَ مَالِكٌ: وأَهْلُ الذَّهَبِ: أَهْلُ الشَّامِ، وَأَهْلُ مِصْرَ، وَأَهْلُ الْوَرِقِ: أَهْلُ الْعِرَاقِ.

الصفحة 244