كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 2)

٢٣١٥ - قَالَ مَالِكٌ: أُرَاهُمَا أَرَادَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ عُمَرُ فِي قْتلِ الْمُدْلِجِيِّ حِينَ أَصَابَ ابْنَهُ.
٢٣١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأََنْصَارِ , يُقَالُ لَهُ: أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلَاحِ، كَانَ لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ , هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أُحَيْحَةَ، وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ، فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ , فَقَتَلَهُ ليرثه، فَقَالَ أَخْوَالُهُ: كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ , حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عُمَمِهِ، غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ.
قال يحيى: قَالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ مقَتَولَ.
٢٣١٧ - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُعِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ: أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا، وَلَا مِنْ مَالِهِ، وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ.
٢٣١٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَأَحَبُّ إِليَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ، لأَنَّهُ لَا يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّ يكون قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ، وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ , وَلَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ شيئاً.

الصفحة 247