كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 2)

٢٣٢٢ - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلَ بِعَصًا أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ أَوْ ضَرَبَهُ عَمْدًا , فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ من الْعَمْدُ , وَفِيهِ الْقِصَاصُ.
٢٣٢٣ - قَالَ مَالِكٌ: قَتْلُ الْعَمْدِ عِنْدَنَا: أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَضْرِبَهُ حَتَّى تَفِيظَ نَفْسُهُ، وَمِنَ الْعَمْدِ أَيْضًا أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثائِرَةِ يكُونُ بَيْنَهُمَا , ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ وَهُوَ حَيٌّ , فَيُنْزَى فِي ضَرْبِهِ فَيَمُوتُ , فَيكُونُ فِي ذَلِكَ الْقَسَامَةُ.
٢٣٢٤ - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّهُ يُقْتَلُ الرَّجُلَانِ الْحُرَّانِ والثَّلَاثَةُ بِالرَّجُلِ الْحُرِّ، وَالْمَرْأَتَانِ بِالْمَرْأَةِ الْحُرِّةِ، وَالإِمِاءُ وَالْعَبِيدُ كَذَلِكَ، إِذَا كَانَ قَتْلُ الْعَمْدِ.

الصفحة 249