كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 2)
(٧) باب القسامة في العبيد
٢٣٦٩ - قال: قَالَ مَالِكٌ: فِي الْعَبِيدِ إنما هم مال من الأموال: فإِذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ واحد, يحَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ يَمِينًا وَاحِدَاً، ثُمَّ كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ، وَلَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ فِي عَمْدٍ وَلَا خَطَإٍ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ذَلِكَ.
٢٣٧٠ - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَتَلَ عَبْدُ عَبْدًا عَمْدًا، لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ قَسَامَةٌ وَلَا يَمِينٌ، وَلَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ سَيِّدُهُ , إِلَاّ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ , أَوْ شَاهِدٍ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ.
وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
آخر كتاب القسامة
الصفحة 267