كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 2)
١٨١٤ - قَالَ مالك: الأمرعندنا في عبد الرجل الذي لايكون من خدمه وَلَا مِمَّنْ يأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَ إنه إذا دخل سراً فسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَة سيده مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إنَّهَ يقْطَعُ وكَذَلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ إِذَا لَم يكن خَادِماً لَهَا، وَلَا لِزَوْجِهَا , وَلَا مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا، ثُمَّ دَخَلَتْ سِرًّا , فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زوجها, مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: إنَّهَا تُقْطَعُ.
١٨١٥ - قَالَ مَالِكٌ: في الرَّجُلُ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ، أَوِ الْمَرْأَةُ تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا , قال: إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْلِقَانِه عَلَيْهِمَا، وَهوفِي حِرْزٍغير الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ، قال: فمَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ.
١٨١٦ - قَالَ مَالِكٌ: فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالعْجَمِيِّ إِذَا أخرجا مِنْ حِرْزِهِمَاوْ غَلْقِهِمَا، فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ، قَالَ: وأما إِذا أخَرَجَا مِنْ غيرحِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ، وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ.
الصفحة 40