كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 2)

٣٠٦٥ - حدثنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّ نَصْرَانِيًّا كان أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فهَلَكَ، فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: بأَنْ أَجْعَلَ مَا ترك فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
٣٠٦٦ - قَالَ مَالِكٌ: عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ , أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنَ الأََعَاجِمِ , إِلَاّ أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ.
٣٠٦٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا، أَنْه لا يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنَ الأََعَاجِمِ , مِنَ أَحَدًا من الأََعَاجِمِ شيئاً إِلَاّ أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ، إِلا أن تكون امْرَأَةٌ جَاءَتِ حَامِلاً مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَوَضَعَتْ فِي الْعَرَبِ، فَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ , مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.
٣٠٦٨ - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَالسُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا: أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ بِقَرَابَةٍ، وَلَا وَلَاءٍ، وَلَا رَحِمٍ، وَلَا يَحْجُبُ أَحَدًا مِيرَاثِهِ وكذلك كل من لايرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لَا يَحْجُبُ أَحَدًا عن مِيرَاثِهِ.

الصفحة 541