كتاب طبقات علماء الحديث (اسم الجزء: 2)

وقال أبو بكر القفَّال: كتبَ أبو محمد بنُ صاعِد إلى ابن خُزيمة يستجيزُه كتاب الجهاد، فأجازَهُ له (¬1).
وقال حمد بنُ عبد اللَّه المعدّل: سمعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ خالد الأْصبهاني يقول: سُئِلَ عبدُ الرحمنِ بنُ أبي حاتم عن ابنِ خُزيمة، فقال: وَيْحكم، هو يُسأل عنَّا ولا نُسألُ عنه، هو إمام يُقتدى به (¬2).
ومناقبُ ابنِ خُزيمة كثيرةٌ قد استوعَبَها الحاكم.
وكانت وفاتُه في ثاني ذي القعدة سنةَ إحدى عشرةَ وثلاثِ مئة، وله ثمان وثمانون سَنَة. رحمه اللَّهُ تعالى.
¬__________
= فعلتُ. فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لا ولاؤك. فدكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابتاعي وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق" ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ ! من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مئة مرة. شرط الله أحق وأوثق".
وهو حديث صحيح، أخرجه البخاري: 1/ 458 في المساجد: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وفي الفرائض: باب الولاء لمن أعتق، ومسلم (1504) في العتق: باب الولاء لمن أعتق، ومالك: 2/ 780 في العتق والولاء: باب مصير الولاء لمن أعتق، وأبو داود (3929) و (3930) في العتق: باب بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، والنسائي: 7/ 300 في البيوع، والترمذي: (1256) في البيوع أيضًا، وابن ماجه (2521) في العتق، باب المكاتب. وانظر "جامع الأصول" 8/ 94 - 97.
(¬1) سير أعلام النبلاء: 14/ 370 - 371.
(¬2) سير أعلام النبلاء: 14/ 376 - 377.

الصفحة 446