كتاب موطأ مالك رواية يحي الليثي - ط الغرب الإسلامي (اسم الجزء: 2)
2268- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ.
_حاشية__________
(1) وهو في رواية أَبِي مُصْعَب الزُّهْرِي، للموطأ (2747)، وسُوَيْد بن سَعِيد (433)، وورد في "مسند الموطأ" 476.
2269- قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ: إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ، وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَذِنَ لِمَوْلاَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، مَا جَازَ ذَلِكَ، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ، فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ لَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، فَتِلْكَ الْهِبَةُ.
الصفحة 336