كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 2)
وتؤدى الزكاة المفروضة، وتنصحُ للمسلم، وتبرأ من الكافر) (¬1) .¬_________
(¬1) من حديث جرير بن عبد الله البجلي في المسند: 4/357.
1713 - حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شُعبة، عن سُليمان، عن أبي وائلٍ، عن جرير، قال: (بايعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاةِ، والنُّصح لكل مُسلم، وعلى فراق المُشركِ، أو كلمةٍ نحوها) (¬1) .
1714 - حدثنا بهزٌ، حدثنا حمادُ بن سلمة، حدثنا عاصمُ بن بهدلة، عن أبي وائلٍ [أنَّ] جريراً قال: (يارسول الله اشترط عليَّ. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتصلي الصلوات المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتنصحُ المسلم، وتبرأُ من الكافر) (¬2) .
1715 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائلٍ، عن جرير: (أنه حين بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ عليه أن لا يُشرك بالله شيئاً، ويُقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، وينصح لكل مسلمٍ، ويفارق المُشرك) (¬3) .
وقد رواهُ النسائي من طريق أبي وائل، وفي رواية والشعبي عن جرير، وفي رواية لهُ عن [أبي] وائلٍ عن أبي نُخيلة عن جرير، وسيأتي في روايةٍ عن رجُلٍ عن جرير (¬4) .
1716 - حدثنا سفيان، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائلٍ، عن جريرٍ: (أن قوماً أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأعراب مُجتابي
¬_________
(¬1) من حديث جرير بن عبد الله البجلي في المسند: 4/358، ولفظ المسند: (أو كلمة معناها) .
(¬2) الموطن السابق.
(¬3) من حديث جرير بن عبد الله البجلي في المسند: 4/360.
(¬4) أخرجه النسائي في البيعة: باب البيعة على فراق المشرك. المجتبي: 7/132.