كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 2)
يارسول الله إني [ربما] أكون في الصلاة فتقع (¬1) يدي على فرجي؟ فقال رسول الله: وأنا ربما كان (¬2) ذلك. امضِ في صلاتك) (¬3) .¬_________
(¬1) في المخطوطة: (أني أكون في الصلاة فربما تقع) ، والتزمنا بلفظ الخبر في المصدرين السابقين.
(¬2) في المخطوطة: (واما وما ذلك) ، والتصويب من أسد الغابة.
(¬3) الخبر من ترجمته في أسد الغابة أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وفي الإصابة عن ابن منده فقط، وعقب عليه ابن حجر فقال: (سلام ضعيف وإسماعيل كذلك) ، أَمَّا سلام فلم يشهد له أحد بخير فيما أورده عنه الذهبي، وهو أشد ضعفاً من إسماعيل. يراجع الميزان: 1/277، 2/175.
257 - (جُرَي بن عمرو العُذْرى، وقيل جُرير) (¬1)
1832 - روى أبو نعيم من طريق سُليمان بن داود اليمامي - بصري الأصل - حدثني أبو ثمامة نائل بن الضريس (¬2) بن ربعى، حدثني أبي عن حديث أبيه ربعى أنَّ أباهُ أُقيصر حدثه عن جُري بن عمرو العذري حدثهُ: (أنهُ أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكتب لهُ كتاباً ليس عليكم عُشرٌ ولا حشر) (¬3) .
¬_________
(¬1) له ترجمة في أسد الغابة: 1/335. وقال: جرى بن عمرو العذري وأورد الخلاف في اسمه جرير - جرو - جزء. وترجم له ابن حجر في الإصابة جرو بن عمر، ثم أورده في جرير وأحال إلى الأول ثم أضاف اسماً خامساً عن ابن عبد البر هو: جزاء. الإصابة: 1/230، 233؛ الاستيعاب: 1/262.
(¬2) في المخطوطة: (الهريش) والضبط من الإصابة.
(¬3) في الإصابة: أخرجه ابن منده وعقب عليه فقال: إسناده مجهول. وعند ابن الأثير: أخرجه أبو نعيم أيضاً. وقوله (ليس عليهم عشر) أي لا يؤخذ عشر أموالهم. ويقال: أراد به الصدقة. والحشر: الجلاء عن الأوطان، وقيل الخروج في النفير إذا عم وقيل: لا يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ أموالهم بل يأخذها في أماكنهم.
والخبر فيه سليمان مسلم اليمامي: قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. والقاعدة عنده أن من قال فيه هذا التعبير لا تحل رواية حديثه. النهاية لابن الأثير: 1/229، 3/97؛ الميزان: 2/202.