كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 2)

حديث أبي الأحوص عن سماك به (¬1) .
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود في الصلاة: (الخطبة قائماً) : 1/286.
والنسائي: الجمعة (السكوت في القعدة بين الخطبتين) : 3/90.
وابن ماجه: الصلاة: (ماجاء في الخطبة يوم الجمعة) : 1/351.
ومسلم: الجمعة: (ذكر الخطبتين قبل الصلاة) : 2/589.
1440 - حدثنا أبو كامل، حدثنا [ثنا شريك، عن سماك، عن جابر بن سمرة: (أن أهل بيتٍ كانوا بالحرة مُحتاجين. قال: فماتت عندهم ناقةٌ لهم، أو بعيرهم، فرخص لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في أكلها قال: / فعصمتهم بقية شتائهم أو سنتهم] ) (¬1) .
1441 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا إسرائيل، عن سماك: أنه سمع جابر بن سمرة يقول: (مات رجلٌ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه رجلٌ، فقال: يارسول الله مات فلانٌ. قال: لم يمت. ثم أتاه الثانية ثم الثالثة فأخبرهُ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كيف مات؟ قال: نحر نفسهُ بمشقصٍ. قال: فلم يُصلِ عليه) (¬2) . رواه الترمذي من حديث إسرائيل أو شريك وابن ماجة من حديث شريك كلاهما عن سماكٍ بهِ، ورواهُ أبو داود عن النفيلي، عن زُهير عن سماكٍ بهِ (¬3) .
1442 - حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبة، عن سماك بن حربٍ: أنه سأل جابر بن سمرة كيف كان يصنعُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى
¬_________
(¬1) مابين المعكوفين كان بياضاً بالأصل وأثبتناه من لفظ المسند: 5/87. وأخرجه أبو داود أكثر تفصيلاً في كتاب الأطعمة (باب المضطر إلى الميتة) : 3/358.
(¬2) المسند: 5/87، (والمشقص) نصل إذا كان طويلاً غير عريض. ويجمع على مشاقص، النهاية: 2/490.
(¬3) سنن الترمذي: الجنائز: ماجاء فيمن يقتل نفسه: 3/371.
وسنن أبي داود: الجنائز: الإمام لا يصلي على من قتل نفسه: 3/206.
وسنن ابن ماجه: كتاب الجنائز: 1/488.

الصفحة 22