كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 2)

خليلي ابن عمك - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: (إذا كان الأمر هكذا أن اتخذُ سيفاً من خشب) فقد اتخذتُ سيفاً من خشبٍ (¬1) .

(رجلٌ عن الحكم)
¬_________
(¬1) المعجم الكبير للطبراني: 3/210. قال الهيثمي: فيه من لم أعرفه. مجمع الزوائد: 7/301.
2591 - حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شُعبة، عن عاصم / الأحول، عن أبي حاجبٍ، عن الحكم بن عمرو: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجُلُ من سؤر المرأة) (¬1) .
2592 - حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شُعبة، عن عاصم الأحول: سمعتُ أبا حاجبٍ يُحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن
يتوضأ الرجلُ بفضلِ وضوءِ المرأةِ) (¬2) .
وفي لفظ: (نهى أن يتوضأ بفضلها لا يدري بفضل وضوئها أو فضل سُؤرها) (¬3) .
2593 - حدثنا سُفيان بن عُيينة، قال عمرو - يعني ابن دينار - قلتُ لأبي الشعثاء: إنهم يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُحومِ الحُمرِ، قال: يا عمرو أبى ذلك البحرُ وقرأ: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (¬4) ياعمرو، أبى ذلك، قد كان يقول ذلك الحكمُ بن عمرو الغفاري، يعني يقول: أبى ذلك علينا البحر ابن عباسٍ) (¬5) .
¬_________
(¬1) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المسند: 4/213.
(¬2) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المسند: 5/66.
(¬3) لفظ الخبر أخرجه في المسند من طريق عبد الصمد عن شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عنه: 4/213.
(¬4) آية 145 سورة الأنعام.
(¬5) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المسند: 4/213.

الصفحة 521