رواهُ البخاري، عن علي بن المديني عن سُفيان بن عيينة بهِ (¬1) .
¬_________
(¬1) الخبر أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الأنسية: 9/654.
2594 - ورواهُ أبو داود، عن إبراهيم بن الحسن، عن حجاج، عن ابن جُريج، عن عمرو بن دينار به (¬1) .
2595 - حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا سليمان التيمي، عن أبي حاجبٍ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من بني غفارٍ: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأَ الرجلُ من فضل وضوء المرأة) ، وفي لفظ: (من فضل طهور المرأة) (¬2) .
2596 - وكذا رواهُ الترمذي، عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن سُفيان الثوري، عن سُليمان التيمي بهِ (¬3) .
(حديثٌ آخرُ)
2597 - رواهُ الدارقطني، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن سوادة بن عاصم، عن الحكم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت) (¬4) .
¬_________
(¬1) الخبر أخرجه أبو داود من حديث عابر بن عبد الله في النهي، ثم عقب عليه بذكر الحكم وابن عباس: كتاب الأطعمة: باب في لحوم الحمر الأهلية: 3/356.
(¬2) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المسند: 5/66، ولم يرد فيه تردد في لفظ الخبر، وإنما يأتي ذلك عند الترمذي.
(¬3) الخبر أخرجه الترمذي في الطهارة: باب ماجاء في كراهية فضل طهور المرأة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن وأبو حاجب اسمه سواد بن عاصم.
(¬4)) ) ... الخبر أخرجه الطبراني من هذا الطريق في المعجم الكبير: 3/25؛ وأخرجه أحمد بلفظ أطول من هذا، ومن طريق مختلف من حديث الحكم الغفاري: 4/213. قال الهيثمي: رجالهما ثقات. مجمع الزوائد: 5/59.