كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 2)

خالد، عن الشعيثي، عن زفر [بن وثيمة] ، عن حكيم قال: (نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (فذكره (¬1) .
وكذلك رواهُ وكيع، عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن العباس بن عبد الرحمن عن حكيم فذكرهُ مرفوعاً (¬2) .

[عروة وسعيد بن المسيب عنهُ]
¬_________
(¬1) سنن أبي داود: باب إقامة الحد في المسجد: 4/167.
(¬2) من حديث حكيم بن حزام في المسند: 3/434.
2619 - حدثنا سفيان، عن الزهري، سمع عروة وسعيد بن المسيب يقولان: سمعنا حكيم بن حزام يقول: (سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال خضرةٌ حلوةٌ فمن أخذُه بحقه بُورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خيرٌ من اليد السُّفلى) (¬1) .
رواهُ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من وجه، عن الزهري به (¬2) ،
وفي بعض روايات الطبراني أن ذلك كان يوم حُنين (¬3) .
¬_________
(¬1) من حديث حكيم بن حزام في المسند: 3/434.
(¬2) الخبر أخرجه البخاري مختصراً في الزكاة من طريق هشام بن عروة عن أبيه: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى: 3/294، وأخرجه عنهما في فرض الخمس مطولاً وفيه موقفه مع أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم -: باب ماكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس: 6/249؛ ومثله في الوصايا: باب تأويل قوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين) : 5/377.
وفي كتاب الرفاق عنهما أيضاً: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا المال خضرة حلوة: 11/258.

وأخرجه مسلم في الزكاة: باب اليد العليا خير من اليد السفلى: 3/74؛ والترمذي في كتاب صفة القيامة: باب 29: 4/641، وقال: هذا حديث صحيح؛ والنسائي في الزكاة: باب اليد العليا: 5/45؛ ومن وجه آخر: باب مسألة الرجل في أمر لابد منه: 5/75؛ وفي الكبرى كما في تحفة الأشراف: 3/75.
(¬3) المعجم الكبير للطبراني: 3/188.

الصفحة 532