إني أبتاع هذه البيوع [وأبيعها] فما يحل لي منها وما يحرم عليَّ منها؟ فقال: لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه) (¬1) .
¬_________
(¬1) بداية السند سقطت من المخطوطة، وورد بدلاً منها: (حدثنا حماد، حدثنا حسن بن موسى) وورد الخبر هكذا: (يابن أخرى لاتبيعن) ... إلخ، ويرجع إليه في المعجم الكبير للطبراني: 3/196.
2630 - حدثنا روح، حدثنا ابنُ جريج، أخبرني عطاء أنَّ صفوان بن موهب أخبره، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام: أنه قال [لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ألْم] يأتني، أو ألم يبلغني، أو كما شاء الله تعالى أنك تبيع الطعام؟ قال: بلى يارسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبع طعاماً حتى تشتريه، وتستوفيه) . قال عطاء: وأخبرني أيضاً عبد الله بن عصمة الجشمي: أنه سمع حكيم ابن حزام يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) .
2631 - وكذا رواه النسائي من حديث ابن جريج به قال ابن جُريج: أخبرني عطاء عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم به (¬2) .
2632 - حدثنا عتاب، حدثنا [ابن زياد، حدثنا] عبد الله يعني ابن مُبارك، أنبأنا الليث بن سعدٍ، حدثني عبيد الله بن المغيرة، عن عراك بن مالك أن حكيم بن حزامٍ قال: (كان محمد - صلى الله عليه وسلم - أحب رجلٍ في الجاهلية إليَّ، فلما تنبأ وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم، وهو كافر، فوجد حُلةً لذي يزنٍ تُباع، فاشتراها بخمسين ديناراً ليُهديها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقدم بِها عليه المدينة، فأرادهُ على قبضها منهُ هديةً فأبى، قال
¬_________
(¬1) من حديث حكيم بن حزام في المسند: 3/403.
(¬2) الخبر أخرجه النسائي في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي: 7/252.