إنك قد كنت قضيت جهازك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أَمَا إن الله قد أوقع أجرهُ على قدر نيتهِ، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: قتلٌ في سبيل الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الشهادة سبعٌ سوى القتلِ في سبيل الله: المطعونُ شهيدٌ، والغرقُ شهيدٌ، وصاحبُ ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيدٌ، وصاحبُ الحريق شهيدٌ، والذي يموتُ تحت الهدم شهيدٌ، والمرأةُ تموتُ بجمعٍ شهيدةٌ) (¬1) رواهُ أبو داود والنسائي من حديث مالكٍ بهِ، ورواهُ لهُ ابن ماجة، عن أبي بكرٍ بن أبي شيبة، عن وكيع، عن أبي العميس عن عبد الله بن عبد الله بن جبرٍ بهِ (¬2) .
(حديثٌ آخر عنهُ)
¬_________
(¬1) من حديث جابر بن عتيك في المسند: 5/446. والجمع: بضم فسكون وتكسر الجيم بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور، قال الخطابي: أن تموت وفي بطنها ولد وهو يوافق ما في النهاية وقيل التي تموت بكراً. والمعنى أنها تموت مع جنين مجموع خلقه في رحمها. مختصر السنن وتعليقاته: 4/282.
(¬2) أخرجه أبو داود في الجنائز: فضل من مات في الطاعون: 3/188؛ وأخرجه النسائي في الباب أيضاً: النهي عن البكاء على الميت: المجتبي: 4/12؛ وفي الكبرى كما في تحفة الأشراف: 2/403؛ وأخرجه ابن ماجه في الجهاد: ما يرجى فيه الشهادة: 2/937.
1559 - قال أبو داود في كتاب الزكاة: حدثنا عباس بن عبد العظيم، ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا بشر بن عُمر الزهراني، حدثنا أبو الغصن: ثابت بن قيس، عن صخر بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (سيأتيكم ركبٌ مبغضون، فإذا جاءُوكم فرحبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن بروا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم، فإن تمام زكاتكم رضاهم/ وليدعوا لكم) (¬1) .
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود في الزكاة: باب رضاء المصدق: 2/105. قال المنذري: في إسناده أبو الغصن، وهو ثابت بن قيس المدني الغفاري مولاهم، وقيل ابن عفان، قال الإمام أحمد: ثقة. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال مرة: ليس بذاك صالح. وقال مرة: ليس به بأس. وقال ابن حبان: كان قليل الحديث كثير الوهم فيما يرويه. ولا يحتج بخبره إذا لم يتابعه عليه غيره، ثم قال المنذري: في الرواة خمسة كل منهم اسمه ثابت بن قيس لا يعرف فيهم من تكلم فيه غيره. انتهى. مختصر السنن: 2/202.