كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 2)

رواهُ البخاري ومسلم (¬1) .
¬_________
(¬1) الخبر أخرجه البخاري في المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل: 5/50؛ وفي البيوع عن سهل: 4/387؛ وأخرجه مسلم في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا العرايا: 4/34.
2916 - حدثنا يونس، حدثنا حماد - يعني ابن زيد -، حدثنا يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج: أن عبد الله ابن سهلٍ، ومُحيصة بن مسعودٍ أتيا خيبر في حاجةٍ لهُما، فتفرقا، فقُتل عبد الله بن سهل، ووجدوه مقتولاً. قال: فجاء محيصةُ وحُويصة ابنا مسعودٍ، وجاء عبد الرحمن ابن سهلٍ أخو القتيل، وكان أحدُهما أكبرُ، فلما أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبدأ الذي أولى بالدم [وكانا هذين أسن] ، فقال: كبر كبر. قال: فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (استحقوا صاحبكم أو قتيلكم بأيمان خمسين/ منكم، قالوا: يارسول الله أمرٌ لن نشهدهُ فكيف نحلف؟ قال: فتبرؤكم يهودُ بخمسين أيماناً منهم، فقالوا: قومٌ كفارٌ. قال: " فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قبله) (¬1) .
رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬2) .
¬_________
(¬1) من حديث رافع بن خديج في المسند: 4/142. وفي نهاية الخبر: (قال: فدخلت مربداً لهم فركضتني ناقة من تلك الإبل التي رواها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجلها ركضة) .
(¬2) الخبر أخرجه البخاري مختصراً في الصلح: باب الصلح مع المشركين: 5/305؛ وأخرجه بتمامه مع اختلاف في بعض ألفاظه في الجزية والموادعة: 6/275؛ وبلفظ أقرب إلى لفظ المصنف هنا في الأدب: 10/535، ثم في الديات: 12/229، وفي الأحكام: باب كتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى أمنائه: 13/184.
وأخرجه أبو داود في الديات: باب القتل بالقسامة: 4/177، وفي الباب طرق أخرى للخبر. والترمذي في الديات: باب ماجاء في القسامة: 4/30 وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ والنسائي في الكبرى في القضاء، وعدة أبواب أُخر كما في تحفة الأشراف: 4/91.

الصفحة 686