(عُثمان بن سهلٍ: وصوابُه عيسى بن سهل)
عن جده رافع بن خديج
2947 - (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء المزارع) رواهُ أبو داود (¬1) .
(عُثمان بن محمد)
2948 - عن رافع بن خديج: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى الحُمرة قد ظهرت، فكرهها، فلما مات رافع بن خديج جعلوا على سريره حُمرة وهي قطيفة حمراء فتعجب الناسُ) (¬2) .
(عطاء بن أبي رباح عنهُ)
2949 - روى أحمد [عن أسود بن عامر والخزاعي: قالا: حدثنا شريك عن أبي إسحاق، عن عطاء] ، عن رافع بن خديج، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (من زرع في أرض قوم [بغير إذنهم] فليس لهُ من الزرع شئٌ وتردُّ عليه نفقته) .
[قال الخزاعي: (ما أنفقه، وليس له من الزرع شئٌ) ] (¬3) وأخرجه من طرقٍ أبو داود والترمذي (¬4) نحوه.
¬_________
(¬1) الخبر أخرجه أبو داود في البيوع: باب التشديد في المزارعة: 3/261 ولفظه: (قال: إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاء أخي عمران بن سهل فقال: أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم فقال: دعه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض) ، وأخرجه النسائي في المزارعة وقال: (عن عيسى بن سهل بن رافع) : 7/47.
(¬2) من حديث رافع بن خديج في المسند: 4/141.
(¬3) من حديث رافع بن خديج في المسند: 4/141.
(¬4) الخبر أخرجه أبو داود في البيوع: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها: 3/261؛ وأخرجه الترمذي في الأحكام: باب فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم: 3/639، وقال: هذا حديث حسن غريب؛ وأخرجه ابن ماجه في الرهون: باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم: 2/824.