كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 2)

والرجال بن عنفوة، فجعلتُ أقولُ: من هذا الشقي؟ قال: فلما توفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وارتدت بنو حنيفة، وافتتن الرجالُ، وشهد لمسيلمة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أشركهُ معه في الأمر من بعده. قال فقلتُ: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو حقٌّ. قال: وكان الرجال يقولُ: هُما كبشان انتطحا فأحبهُما إلينا كبشُنا) (¬1) .

(محمد بن سيرين عنهُ)
¬_________
(¬1) المعجم الكبير للطبراني: 4/338. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وقال فيه الرحال بالحاء المهملة المشددة، وهكذا قاله الواقدي والمدائني وتبعهما عبد الغني بن سعيد، ووهم في ذلك، والأكثرون قالوا إنه بالجيم: الدارقطني وابن ماكولا.
وفي إسناد هذا الحديث الواقدي، وهو ضعيف: 8/289.
2958 - قال النسائي: حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا عبد الوهاب/ الثقفي، عن هشام بن حسان، عن محمد ونافع قالا: أخبرَ رافعٌ: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع) (¬1) .

(محمد بن مُسلم بن شهاب الزُّهري عنهُ)
2959 - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض والمزارع) . الحديث رواهُ النسائي من حديث شعيب (¬2) وعبد الكريم بن الحارث عن الزهري، عن رافع
وفيه كلامٌ لسعيد بن المُسيب (¬3) .
2960 - وقد رواهُ ابن لهيعة بن أبي يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهابٍ، عن أُسيد بن رافع عنهُ (¬4) .
¬_________
(¬1) يرجع إلى المجتبي: كتاب المزارعة: 7/44.
(¬2) في المخطوطة: (شعبة) ، وما أثبتناه من المرجع ومن تحفة الأشراف: 3/156.
(¬3) () ... المجتبي: كتاب المزارعة: 7/42، وكان ابن المسيب يقول: (ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس) .
(¬4) تحفة الأشراف: 3/156.

الصفحة 703