كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 2)

[حدثنا] النضر بن محمد، حدثنا عكرمةُ بن عمارٍ، عن أبي النجاشي، عن رافع بن خديجٍ. قال: (قدم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وهُم يأبُرون النَّخل (¬1) .

(ابن رافع بن خديج)
¬_________
(¬1) تمام الخبر: (فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً، فتركوه فنفضت، أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك له، فقال: إنما أنا بشر. إذا أمرتكم بشئ من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشئ من رأي فإنما أنا بشر) قال عكرمة: أو نحو هذا. قال المعقري: (فنفضت) ولم يشك.
صحيح مسلم بشرح النووي: 5/212: باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره - صلى الله عليه وسلم - من معايش الدنيا.
2994 - حدثنا وكيع، عن عُمر بن ذرٍ، عن مُجاهد، عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه. قال: جاءنا/ من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليوم عن أمر كان يرفُق بنا، وطاعةُ الله ورسوله أرفقُ بنا. نهانا أن نزرع [إلا أرضاً] يملكُ أحدُنا رقبتها، أو منحة رجلٍ) (¬1) .
2995 - رواهُ مسلم عن يحيى بن يحيى، عن حمادٍ، عن عمرو بن دينارٍ، عن مجاهدٍ (¬2) .
2996 - ورواهُ أبو داود من حديث عمرو بن ذرٍ، عن مُجاهد بهِ (¬3) .
2997 - ورواهُ النسائي من حديث عبد الكريم بن مالك الجزري، عن مُجاهد بهِ (¬4) .
¬_________
(¬1) من حديث رافع بن خديج في المسند: 3/465، والاستكمال منه.
(¬2) الخبر أخرجه مسلم في البيوع: باب كراء الأرض: 4/53.
(¬3) الخبر أخرجه أبو داود في البيوع: باب التشديد في المزارعة: 3/260.
(¬4) الخبر أخرجه النسائي في المزارعة: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع ... إلخ) : 7/32.

الصفحة 713