كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 2)

يقسمُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، غير أنهُ لم يكن يُعطي قُربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُعطيهم، وكان عمر وعثمان من بعده مثله) (¬1) .
رواه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة من حديث يونس، زاد البخاري: وعُقيل، ورواهُ أبو داود من حديث محمد بن إسحاق كلهم عن الزُّهري بهِ (¬2) . حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثني عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزُّهري. قال: أخبرني سعيدُ بن المسيب قال: أخبرني جُبيرُ بن مطعمٍ: (أنه جاء وعُثمان بن عفَّان يُكلمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما قسم من خُمس حُنينٍ بين بني هاشمٍ وبني المطلب، فقالاً: يارسول الله قسمت لإخوننا بني المطلب وبني عبد مناف ولم تُعطنا شيئاً، وقرابتنا مثل قرابتهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما أرى هاشماً والمطلب شيئاً واحداً. قال جبيرٌ: ولم يقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبني عبد شمس ولا لبني نوفل/ من ذلك الخُمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب) (¬3) .

(سليمان بن صُردٍ الخُزاعي، ولهُ صحبةُ عنه) (¬4)
¬_________
(¬1) من حديث جبير بن مطعم في المسند: 4/83.
(¬2) الخبر أخرجه البخاري في الخمس: 6/244؛ وأخرج أطرافه في المناقب: 6/533، والمغازي: 7/484؛ وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج: بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى: 3/145، 146؛ والنسائي في كتاب قسم الفئ: 7/118، 119 وابن ماجه: باب قسمة الفئ: 2/961.
(¬3) من حديث جبير بن مطعم في المسند: 4/85.
(¬4) يراجع أسد الغابة: 2/449.
1597 - حدثنا حُجينُ بن المثنى، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سُليمان بن صُردٍ، عن جبير بن مطعم. قال: تذاكرنا غُسْلَ الجنابةِ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أما أنا فآخذُ

الصفحة 82