كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)
وأما ابن عباس، فإن البيهقي قال: "فإنما كرهه حين لم يثبت له مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول المائدة، فلما ثبت له رجع إليه". قال: أخبرنا بصحة ذلك أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري – ثم ساق السند إلى ابن جريج – قال: أخبرني خصيف: أن مقسم مولى عبد الله بن الحارث أخبره: أن ابن عباس أخبره قال: "أنا عند عمر حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين فقضى لسعد، فقال: فقلت لسعد: قد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، ولكن أقبل نزول المائدة أم بعدها؟ لا يخبرك أحد أنه مسح بعد المائدة، فسكت عمر".
ثم أخرج عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "أنا عند عمر حين اختصم إليه سعد وابن عمر في المسح على الخفين فقضى لسعد، فقلت: لو قلتم بهذا في السفر البعيد والبرد الشديد.
[قال: "فهذا تجويز منه للمسح في السفر البعيد، والبرد الشديد] بعد أن كان ينكره على الإطلاق".
قلت: وفي قوله: "هذا تجويز [منه] " نظر.