كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)

فصل في جواز المسح في الحضر
الأحاديث التي تأتي في مسح المقيم يوما وليلة تدل على ذلك.
وقد استدل عليه بما روى النسائي من حديث [ابن] نافع، عن داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسواف، فذهب لحاجته، ثم خرج". قال أسامة: "فسألت بلالا: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم صلى".
قال عبد الحق: "الأسواف: موضع بالمدينة".
قلت: ولما أخرجه أبو بكر ابن خزيمة في "صحيحه" من طريق ابن نافع بسنده، قال: "الأسواف حائط بالمدينة من الحيطان". قال: "وسمعت يونس –يعني: [ابن عبد الأعلى] – يقول: ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر أنه مسح

الصفحة 135