كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)

فصل في أن المسح على الخفين رخصة، خلافا لمن قال: المسح أفضل من الغسل
روى ابن خزيمة في "كتابه" من حديث عبد الملك بن حميد بن أبي غنية [نا أبي]، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، عن علي رضي الله عنه قال: "رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أيام للمسافر، ويوم وليلة للحاضر – يعني في المسح على الخفين -".
"غنية": بفتح الغين المعجمة، وكسر النون، وتشديد الياء آخر الحروف مفتوحة.
و"عبد الملك" هذا: أخرج له الشيخان في "الصحيحين"، ووثقه أحمد ويحيى.
و"مخيمرة": بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة، وإسكان الياء آخر الحروف، وكسر الميم بعدها.
وسيأتي حديث أبي [بكرة] وغيره إن شاء الله تعالى، وفيه لفظ الرخصة.

الصفحة 139