كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)

وروى عبد الوهاب بن عبد المجيد – هو الثقفي – عن المهاجر – وهو ابن مخلد، أبو مخلد –، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم [يوما] وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه جماعة عن عبد الوهاب، منهم: بندار وبشر بن معاذ العقدي ومحمد بن أبان وعنهم أبو بكر ابن خزيمة.
[ ..... ] والمهاجر. وقد رواه زيد بن الحباب، عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح على الخفين فقال: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة". وكان [أبي] ينزع خفيه ويغسل رجليه. أخرجه البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ وأبي سعيد ابن أبي عمرو، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن الحسن بن علي بن عفان، عن زيد. وهو إسناد أجل من الأول، لمكان خالد الحذاء بدل المهاجر، فإن خالدا متفق عليه. إلا أن البيهقي قال: "وهذا الحديث رواه جماعة عن عبد الوهاب الثقفي، عن المهاجر أبي مخلد، ورواه زيد بن الحباب عنه عن خالد الحذاء، فإما أن يكون غلطا منه أو من الحسن بن علي، وإما أن يكون عبد الوهاب رواه على الوجهين جميعا،

الصفحة 144