كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)

خفيه. وكذلك رواه إسماعيل بن موسى عن ابن أبي الزناد، وروى أبو داود من جهة [ ..... ] من حديث حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي رضي الله عنه قال: "لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه".
ورواه بهذا الإسناد بعد ذلك ولفظه: "لو كان الدين بالرأي، لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه".
قلت: ورواه أحمد بن عبيد في "مسنده" من جهة حفص بن غياث، ولفظه قال: قال على رضي الله عنه: "لو كان دين الله بالرأي، لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح هكذا بأصابعه".
قال أبو داود: "ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال: "كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، [حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما] ". قال وكيع: يعني الخفين ".
قلت: وهذا الذي ذكره وكيع تفسيرا من قبله، قد وقع مصرحا به من

الصفحة 150