كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)

جهة إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن عبد خير الخيواني، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه".
قال أبو داود: "ورواه عيسى بن يونس، عن الأعمش كما رواه وكيع". قال: "ورواه أبو السوداء، عن ابن عبد خير، عن أبيه قال: رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله .... ، وساق الحديث".
قال شيخنا: "بقية الحديث: "لظننت أن باطنهما أحق" ".
قلت: فالمرجع في الحديث إلى عبد خير. قال البيهقي: "وعبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيح".
وروى زيد بن الحباب، عن خالد بن أبي بكر، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين، فقال عمر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بالمسح على ظهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان. أخرجه الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" عن زيد بن الحباب والحسن بن علي المعمري، عن عثمان بن أبي

الصفحة 151