كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)

معين قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: سألت معمرا عن الخرق يكون في الخف، قال: إذا خرج من مواضع الوضوء شيء فلا تمسح عليه واخلع.
قال: وحدثنا عبد الرزاق، قال: سمعت الثوري يقول: امسح عليهما ما تعلقا بالقدم وإن تخرقا. قال: وكذلك كانت خفاف المهاجرين والأنصار [مخرقة مشققة].
قال البيهقي: "قول معمر بن راشد في ذلك أحب إلينا، لما أخبرنا به [أبو] عبد الله الحافظ وأبو زكريا ابن أبي إسحاق .... "، ثم ساق السند إلى سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم لا يلبس خفين، إلا لمن لم يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. قال: "مخرج في [الصحيحين].
أخبرنا أبو عبد الله قال: قال أبو الوليد الفقيه: فيه دلالة على أن الخف إذا لم يغط جميع القدم، فليس [بخف] يجوز المسح عليه". انتهى.
وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر: "واختلفوا في الخف المخرق، فقال الثوري وإسحاق: يمسح على جميع الخفاف، وبه قال يزيد بن هارون

الصفحة 155