كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)
عن معمر، وفيها: "فأمرنا أن مسح على الخفين إذا نحن ادخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا".
فصل في المسح بغير توقيت بما تقدم
استدل في ذلك بأحاديث، منها: ما رواه الدارقطني من جهة موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت المدينة يوم الجمعة، ودخلت على عمر بن الخطاب، فقال لي: متى أولجت خفك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة، فقال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا، قال: أصبت السنة. رواه عن أبي بكر النيسابوري، عن سليمان بن [شعيب]، عن بشر بن بكر، عن موسى بن علي.
والمعروف في عُلي هذا: ضم العين، وفتح اللام، وهو علي بن رباح بالباء الموحدة –.
قال الدارقطني: "قال أبو بكر – يعني النيسابوري –: هذا حديث غريب".
قال الدارقطني: "وهو صحيح الإسناد". انتهى.